مرسوم تنفيذي رقم 92-25 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 92-25 مؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 ، يتعلق بشروط استعمال المواد المضافة الى المنتوجات الغذائية وكيفيات ذلك . 139

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-214

    « تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، ولا سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-25 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادّ ة 20 : ينشر هذا المرسوم »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
  • مرسوم تنفيذي رقم 12-214

    مرسوم تنفيذي رقم 12-214 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012، يحدد شروط وكيفيات استعمال المضافات الغذائية في المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك البشري

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1422 الموافق 14 فبراير سنة 2002 ، يحدّد قائمة المواد المضافة المرخص بها في المواد الغذائية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رمضان عام 1420 الموافق 15 ديسمبر سنة 1999، يتعلّق بشروط استعمال المحليات في المواد الغذائية. 13 المجمع الجزائري للغة العربية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 7 نوفمبر سنة 1995 ، تطبق على المواد الغذائية عند استيرادها. 18 يتعلق بالمواصفات التقنية والقواعد التي 20

  • قرار

    قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1415 الموافق 21 يونيو سنة 16

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1414 الموافق 18 غشت سنة 1993، يتعلق بمواصفات بعض أنواع الحليب المعد للاستهلاك وعرضه

  • قرار

    قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1412 الموافق 10 فبراير سنة 1992، يتعلق باستعمال المحليات المكثفة في بعض المواد الغذائية. 314

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.