المادة 8
يستفيد أعضاء اللجان والخبراء المطلوبين تعويضا يقدم لهم بالاستناد الى التعويضات المنصوص عليها في المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1984 المذكور اعلاه.
تحدد طرق تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحث والوزير المكلف بالمالية .
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي (ج.ر عدد 57 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
المادة 8 : يكافأ أعضاء اللجان والخبراء المطلوبون بالرجوع إلى التسعيرة الساعية المحددة في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 01-293 المؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، في حدود حجم ساعي قدره ست عشرة (16) ساعة للدورة الواحدة ".