مرسوم تنفيذي رقم 92-22
· ج.ر عدد 5 لسنة 1992
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 92-22 مؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992، يتضمن إنشاء لجان مشتركة بين القطاعات لترقية البحث العلمي والتقني وبرمجته وتقويمه، ويضبط سيرها وتنظيمها. 136
المادة 4
تتكون اللجنة من سبعة (7) أعضاء الى واحد وعشرين (21) عضوا وذلك تبعا لأهمية برنامج البحث الوطني المقصود .
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-238 (ج.ر عدد 43 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 4 : ........................................................
يجب أن يكون أعضاء اللجنة برتبة مدير مركزي أو مدير مؤسسة بحث".
مراسيم