المادة 3
تتمثل مهمة اللجنة في اطار الأحكام القانونية والتنظيمية في ترقية أعمال البحث والتنمية التكنولوجية للبرنامج أو البرامج الوطنية، المكلفة وتنسيقها وتقويمها، وبهذه الصفة، فهي مكلفة بما يأتي :
- تدرس وتقترح برامج البحث والتنمية، وكذلك الاعتمادات المالية والوسائل والطرق اللازمة لتنفيذها،
- تنظم التشاور بين الادارة وهيئات البحث والمؤسسات الاقتصادية المعنية مباشرة أو بصفة غير مباشرة بميدان البحث المقصود بغية ضمان تنسيق أفضل واستعمال أمثل للموارد،
- تولي أفضلية للبحث التعاوني والمتعدد التخصصات وتقترح جميع التدابير اللازمة لتنميته.
- تدرس وتقترح اجراءات استثمار نتائج البحث السهر على تنظيم نسق لتبادل المعلومات والوثائق العلمية والتقنية وتطويره، تساهم في ضبط جرد الامكانات العلمية والتقنية وتقترح التدابير اللازمة لاستعماله استعمالا محكما ورشيدا تشارك في تنسيق أعمال التعاون المرتبطة بالبرامج | الوطنية التي تتكفل بها،
- تتولى تقييم برامج البحث وتعد تقارير مفصلة عن الأنشطة التي تخص ميدانها وعن سير هياكل البحث،
- تعد تقارير مستقبلية قصد برامج البحث والتنمية التكنولوجية باستمرار وبصورة دائمة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-238 (ج.ر عدد 43 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 3 : في إطار الأحكام القانونية والتنظيمية، تتكفل اللجنة ببرمجة وترقية وتنسيق وتقييم أشغال البحث والتطوير التكنولوجي للبرنامج أو البرامج الوطنية المنوطة بها.
وب هذه الصفة ت ت كفل الل ج ن ة ع لى الخ ص وص، بما يأتي :
- إعداد البرامج الوطنية للبحث ودراسة الاعتمادات والوس ائ ل وك يفيات وضعها حيز التنفيذ،
- إبداء الرأي فيما يخص كيفيات توزيع الاعتمادات وتخصيصها،
- تنظيم التشاور بين الإدارة وهيئات البحث والمؤسسات الاقتصادية المعنية بصفة مباشرة أو غير مباشرة بمجال البحث لضمان تنسيق أفضل،
- تشجيع البحث حول مشاريع جامعة ومتعددة الاختصاصات واقتراح كل التدابير الضرورية لتطويره،
- المساهمة في تنسيق أعمال التعاون المرتبطة بالبرامج الوطنية التي تكون مكلفة بها، 27 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 30 يوليو سنة 2008 م
- اقتراح عناصر الاستشراف من أجل إعداد البرامج الوطنية للبحث وتقييمها وتحيينها،
- تقييم برامج البحث وإعداد التقارير السنوية حول ح الة ت ق دم تنفيذ الب رنامج أو الب رامج التي تكون مكلفة بها،
- اقتراح أعمال تثمين نتائج مشاريع البحث".