المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم طرق انشاء لجان مشتركة بين القطاعات لترقية البحث العلمي والتقني وبرمجته وتقويمه لدى الوزير المكلف بالبحث، ويضبط تنظيمها وتسييرها .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-238 (ج.ر عدد 43 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادّة الأولى : يحدد هذا المرسوم كيفيات إنشاء وتنظيم وتسيير اللجان المشتركة بين القطاعات والمكلفة ببرمجة نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتنسيقها وترقيتها وتقييمه ا وتدعى في صلب النص " اللجنة".
المادّ ة 3 : تعدل وتتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-22 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :