المادة 2
يوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالجامعات والبحث العلمي، ويوجد مقره في وهران ويمكن نقله الى أي مكان من التراب الوطني باقتراح من الوزير المكلف بالجامعات والبحث العلمي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-460 (ج.ر عدد 75 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : يوضع المركز تحت وصاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي. 28 الجريدة الرسمية للجمهورية يكون مقر المركز في مدينة وهران ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي".