الباب الاول — تشكيل مجلس النقابة الوطنية
المادة 4
ينتخب أعضاء المجلس نظراءهم في اقتراع سري لمدة أربع ( 4 ) سنوات.
ويمكن أن يعاد انتخابهم عند انتهاء عضويتهم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-458 (ج.ر عدد 80 لسنة 1997)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-421 (ج.ر عدد 80 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
المادة 4 : ينتخب أعضاء مجلس النقابة الوطنية على التوالي من قبل نظرائهم في اقتراع سري لمدة أربع (4) سنوات . ويمكن أن يعاد انتخابهم عند انتهاء عضويتهم".