الباب الاول — تشكيل مجلس النقابة الوطنية
المادة 3
تنتخب كل فئة ثلاثة ( 3 ) ممثلين عنها من بين أعضائها.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-458 (ج.ر عدد 80 لسنة 1997)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-421 (ج.ر عدد 80 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : تنتخب كل فئة أربعة (4) ممثلين عنها من بين أعضائها في مجلس النقابة الوطنية.
يعين الوزير المكلف بالمالية ممثل السلطات العمومية".