الباب الاول — تشكيل مجلس النقابة الوطنية
المادة 2
يدير النقابة الوطنية لمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد المحدثة بالقانون رقم 91-08 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 المذكور أعلاه مجلس يتكون من تسعة ( 9 ) أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة من بين الأعضاء المسجلين قانونيا في جدول النقابة الوطنية .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-458 (ج.ر عدد 80 لسنة 1997)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-421 (ج.ر عدد 80 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : يدير النقابة الوطنية لمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، المحدثة بموجب القانون رقم 91-08 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، مجلس يتكون من ثلاثة عشر (13) عضوا منهم اثنا عشر (12) عضوا ينتخبهم المؤتمر الوطني وعضو واحد يمثل السلطات العمومية.
يتكون المؤتمر الوطني من الأعضاء الذين تنتخبهم المجالس الجهوية.
ينتخب المجالس الجهوية مهنيو المنطقة الخاصة بهم المنصبون على المستوى الجهوي والمسجلون قانونا في جدول النقابة الوطنية.
يحدد عدد الممثلين على المستوى الجهوي وكذا كيفيات انتخابهم بموجب النظام الداخلي الذي تصادق عليه الجمعية العامة لمجلس النقابة الوطنية القائمة عند تاريخ نشر هذا المرسوم".