مرسوم تنفيذي رقم 92-19 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 92-19 مؤرخ في 4 رجب عام 1412 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992 ، يحدد اجراءات الدفع الموافق 9 يناير سنة 1992 ، يتضمن إنشاء مؤسسات بالاعتماد من نفقات الدولة والجماعات المحلية التعليم الثانوي والتكوين والغاءها. 126 والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري. 135

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-91

    « تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-19 المؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992 الذي يحدد إجراءات الدفع بالاعتماد من نفقات الدولة، والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
  • مرسوم تنفيذي رقم 24-91

    مرسوم تنفيذي رقم 24-91 مؤرخ في 12 شعبان عام 1445 الموافق 22 فبراير سنة 2024، يحدد إجراءات الدفع بالاعتماد من النفقات العمومية

  • مرسوم رئاسي رقم 22-206

    مرسوم رئاسي رقم 22-206 مؤرّخ في 30 شوال عام 1443 الموافق 31 ماي سنة 2022 ، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 22-144 المؤرخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022 الذي يحدد التدابير الخاصة المكيفة لإجراءات إبرام الصفقات العمومية المطبقة على نفقات لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران 4

  • مرسوم رئاسي رقم 15-247

    مرسوم رئاسي رقم 15-247 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام

  • مرسوم تنفيذي رقم 09-24

    مرسوم تنفيذيّ رقم 09-24 مؤرّخ في 28 محرّم عام 1430 الموافق 25 يناير سنة 2009، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-19 المؤرخ في 4 رجب ع ام 1412 الموافق 9 يناير سن ة 1992 الذي يحدد إجراءات الدف ع بالاعتماد من نفقات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.