المادة 5
تشتمل مديرية تنظيم الترقية والتسيير العقاري، على ما يأتي :
1 - المديرية الفرعية لمتابعة البرامج
2 - المديرية الفرعية للترقية العقارية والمساعدات العمومية، 3 المديرية الفرعية للتسيير العقاري.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-53 (ج.ر عدد 9 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
المادة 5 : تشتمل مديرية برامج السكن والترقية العقارية، على ما يلي : 1 المديرية الفرعية لمتابعة السكن الريفي، 2-2 المديرية الفرعية لمتابعة السكن الحضري 3 المديرية الفرعية للترقية العقارية والمساعدات العمومية ".