مرسوم تنفيذي رقم 92-160 مؤرخ في 18 شوال عام 1412 الموافق 21 أبريل سنة 1992، يتعلق بالحد الأقصى لأسعار المنتوجات البترولية والحد الأقصى لهوامش الربح في تكرير البترول الخام. 857
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-57
مرسوم تنفيذي رقم 94-57 مؤرخ في 24 رمضان عام 1414 الموافق 6 مارس سنة 1994، يتعلق بالأسعار القصوى للمنتوجات البترولية وحد الربح الأقصى لتكرير البترول الخام. 10
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-220
مرسوم تنفيذي رقم 92-220 مؤرخ في 27 ذي عام 1412 الموافق 30 مايو سنة 1992، المرسوم التنفيذي رقم 92-160 المؤرخ فهرس قرارات، مقررات آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية القعدة يعدل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رشعبان عام 1412 الموافق في 21 16 فبراير سنة 1992 ، يتضمن وضع بعض الأسلاك أبريل سنة 1992 والمتعلق بالحد الأقصى لأسعار النوعية التابعة لوزارة الصحة والشؤون الاجتماعية في المنتوجات البترولية والحد الأقصى لهوامش الربح في حالة الخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات تكرير البترول الخام. 1187 المحلية، 1188
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.