مرسوم تنفيذي رقم 92-142
· ج.ر عدد 27 لسنة 1992
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 92-142 مؤرخ في 8 شوال عام 1412 الموافق 11 يبريل سنة 1992، يتضمن حل مجالس شعبية بلدية. 797
المادة 5
تضع الهيئات المستخدمة موظفيها الأعضاء في المندوبية التنفيذية عند الاقتضاء، في وضعية انتداب اثناء فترة أداء مهمتهم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-474 (ج.ر عدد 92 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 92-142 المؤرخ في 11 أبريل سنة 1992 المذكور أعلاه، كالآتي