المادة 4
يستفيد أعضاء المندوبية التنفيذية أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-463 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، على سبيل المماثلة :
- لرئيس المجلس الشعبي البلدي بالنسبة لرئيس المندوبية التنفيذية
- لنواب رئيس المجلس الشعبي البلدي بالنسبة لأعضاء المندوبية التنفيذية الآخرين.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-474 (ج.ر عدد 92 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 92-142 المؤرخ في 11 أبريل سنة 1992 المذكور أعلاه، كالآتي