الفصل الثاني — نظام الدراسة › القسم الرابع — شعبة الأئمة المدرسين للقراءات
المادة 11
يقبل في هذه الشعبة بقرار من مجلس الأقسام على أساس الانتقاء :
العدد 24 24 رمضان عام 1412
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-140 (ج.ر عدد 28 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
" المادة 11 : .
يقبل في هذه الشعبة على أساس المسابقة المترشحون الحافظون للقرآن الكريم كله والبالغون من العمر تسع عشرة (19) سنة على الأقل وثلاثين (30 سنة على الأكثر، الحاصلون على مستوى السنة الثالثة ثانوي المؤهلون لمواصلة الدراسة في هذه الشعبة".