الفصل الثالث — العقوبات
المادة 19
يمكن أن يسحب المدير العام للديوان الوطني للسياحة البطاقة المهنية المسلمة للدليل في السياحة مؤقتا اذا لم يراع أحكام هذا المرسوم ونهائيا اذا صدرت ضده عقوبة بدنية أو مخلة بالشرف.
ويمكن، فضلا عن ذلك، أن تسحب منه مؤقتا أو نهائيا اذا ارتكب خطأ مهنيا جسيما أو متكررا لاسيما اذا صدرت منه الأخطاء الآتية :
عدم مراعاة الأوقات، سوء الهيئة السكر،
- خطأ مقصود بشأن أسعار المنتوجات والخدمات المعمول بها في التجارة تغيير مسار الرحلات عمدا، إغراء الزبن في الطريق العمومي اعارة البطاقة المهنية أو التنازل عنها للغير.
يشكل تسجيل السواح هذه الأخطاء في الدفتر الفردي مظنة وشبهة بذلك.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-341 (ج.ر عدد 60 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 19 : يمكن أن يسحب الوزير المكلف بالسياحة البطاقة المهنية المسلمة للدليل في السياحة مؤقتا ................. ( الباقي بدون تغيير ) . "