الفصل الثاني — شروط ممارسة العمل والاعتماد
المادة 16
يتولى الامانة التقنية للجنة المكتب الوطني للسياحة، الذي يتلقى الطلبات ويدرس الملفات ويضع برنامج الامتحانات ويتولى اجراءها بالاتصال مع المركز . الوطني للتكوين في السياحة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-341 (ج.ر عدد 60 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 16 : تتولى أمانة اللجنة الوزارة المكلفة بالسياحة التي تتلقى الطلبات وتُدرس الملفات وتضع برنامج الامتحانات وتتولّى إجراءها بالاتصال مع المدرسة الوطنية العليا للسياحة ".