الفصل الثاني — شروط ممارسة العمل والاعتماد
المادة 14
يسلم الاعتماد المنصوص عليه في المادة 11 أعلاه الديوان الوطني للسياحة بعد استشارة لجنة يجدد تشكيلها وصلاحياتها فيما يأتي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-341 (ج.ر عدد 60 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 14 : يسلّم الوزير المكلف بالسياحة الاعتماد المنصوص عليه في المادة 11 أعلاه، بعد استشارة لجنة الاعتماد التي يحدد تشكيلها وصلاحياتها فيما يأتي."