الفصل الثاني — شروط ممارسة العمل والاعتماد
المادة 11
لا يمكن أحدا أن يمارس بأي وجه من الاوجه صفة دليل في السياحة مالم يسبق اعتماده.
ويترتب على الاعتماد اعداد بطاقة مهنية للدليل في السياحة.
يجب على كل دليل أثناء ممارسة مهامه أن يكون مزودا، بشارة رسمية يحملها بصورة دائمة وبدفتر فردي للشكاوى والمطالب يوضع تحت تصرف السائح يسلمها الديوان الوطني للسياحة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-341 (ج.ر عدد 60 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
المادة 11 : لا يمكن أحدا أن يمارس بأي حال صفة دليل في السياحة مالم يسبق اعتماده.
ويترتب على الاعتماد، إعداد بطاقة مهنية للدليل في السياحة.
يحدد الوزير المكلف بالسياحة بقرار شكل هذه البطاقة ومحتواها ..
يجب على كل دليل، أثناء ممارسة مهامه، أن يكون مزودا بشارة رسميّة يحملها بصورة دائمة، وبدفتر فردي للشكاوى والمطالب يوضع تحت تصرف السائح، تسلمهما الوزارة المكلفة بالسياحة ".