الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 9
يعين قابضو الضرائب من الصنف الأول من بين : -1 مفتشي الضرائب، الذين يثبتون خمس (3) سنوات من الأقدمية
2 - مراقبي الضرائب الذين يثبتون ثماني (8)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-214 (ج.ر عدد 46 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 9 : يعيّن قابضو الضرائب من الصنف الأول من بين :
1 - المفتشين الرئيسيين للضرائب الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو خمس (5) سنوات من الأقدمية العامة،
2 - مفتشي الضرائب الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو ثماني (8) سنوات من الأقدمية العامة،
3 - مراقبي الضرائب الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو اثنتي عشرة (12) سنة من الأقدمية العامة ..