الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 8
يعين قابضو الضرائب ممن هم خارج التصنيف، من بين :
1 - المفتشين الرئسيين للضرائب، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية 2 مفتشي الضرائب، الذين يثبتون ست (6) سنوات من الأقدمية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-214 (ج.ر عدد 46 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 8 : يعيّن قابضو الضرائب خارج التصنيف من بين :
1 - المفتشين الرئيسيين للضرائب الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو ثماني (8) سنوات من الأقدمية العامة،
2 - مفتشي الضرائب الذين يثبتون ست (6) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو عشر (10) سنوات من الأقدمية العامة " . ..