مرسوم تنفيذي رقم 92-120
· ج.ر عدد 21 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-120 مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، يحدد قائمة المناصب العليا في الهياكل المحلية للادارة الجبائية وتصنيفها وشروط التعيين فيها. 607
الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 6
يعين رؤساء مراكز الضرائب من بين المفتشين الرئيسيين للضرائب أو المتصرفين العاملين في الادارة الجبائية، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-214 (ج.ر عدد 46 لسنة 1998)