الفصل الأول — قائمة المناصب العليا
المادة 3
باستثناء منصبي رئيس مركز الضرائب وقابض الضرائب من الصنف الثالث، تشتمل الوظائف المنصوص عليها في المادة 2 المذكورة أعلاه على منصبين عاليين معينين اتباعا في اطار التنظيم المكيف للمصالح وذلك حسب الشروط المحددة في الفقرتين 1 و 2 من المواد ، 5، 7، 8، 9، 10 و 12 أدناه .4
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-214 (ج.ر عدد 46 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
المادة 3 : تشغل الوظائف المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، على التوالي حسب الشروط المحددة في المواد 4 و 5 و 7 و 7 مكرر و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 12 مكرر و 12 مكرّر 2 و 12 مكرر 3 أدناه ".