الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 12
يعين الوكلاء المفوضون من قابضي سنوات من الأقدمية. الضرائب الخارجين عن التصنيف والمدرجين في الصنف الأول من
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-214 (ج.ر عدد 46 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
المادة 12: يعيّن الوكلاء المفوضون من القابضين خارج التصنيف ومن الصنف الأول من بين :
1 - المفتشين الرئيسيين للضرائب الذين يثبتون سنتين (2) من الأقدمية بهذه الصفة أو أربع
(4) سنوات من الأقدمية العامة
2 - مفتشي الضرائب الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو ثماني (8) سنوات من الأقدمية العامة ".