الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 11
يعين قابضو الضرائب من الصنف الثالث من بين مراقبي الضرائب، الذين يثبتون خمس (5) سنوات
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-214 (ج.ر عدد 46 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
المادة 11 : يعيّن قابضو الضرائب من الصنف الثالث من بين :
1 - مفتشي الضرائب الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو خمس (5) سنوات من الأقدمية العامة،
2 - مراقبي الضرائب الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو ثماني (8) سنوات من الأقدمية العامة".