الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 9
يتكون مجلس الادارة من :
- ممثل الوزير المكلف بالصناعات التقليدية، رئيسا.
- ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالتجارة
- ممثل الوزير المكلف بالتكوين المهني
- ممثل الديوان الوطني الجزائري للسياحة ممثل الهيئة المكلفة بالثقافة
- حرفيين ( 2 ) تعينهما الغرفة الوطنية للحرف ممثلين ( 2 ) ينتخبان من موظفي الوكالة أربعة ( 4 ) اشخاص لاعتبارهم الشخصي يعينهم الوزير المكلف بالصناعة التقليدية.
يعين أعضاء مجلس الادارة لمدة خمس ( 5 ) سنوات قابلة للتجديد بقرار الوزير المكلف بالصناعات التقليدية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-313 (ج.ر عدد 62 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 9 : يتشكل مجلس إدارة الوكالة من :
- ممثل الوزير المكلّف بالصناعة التقليدية ، رئيسا، ممثل الوزير المكلف بالمالية، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، ممثل الوزير المكلّف بالتكوين والتعليم المهنيين
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة ممثل الوزير المكلف بالسياحة، ممثل الوزير المكلف بالأسرة وقضايا المرأة، المدير العام للغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف، حرفي واحد (1) تعينه الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف
- ممثل واحد (1) منتخب من بين مستخدمي الوكالة،
- شخصين (2) باعتبارهما الشخصي يعينهما الوزير المكلف بالصناعة التقليدية ، لكفاءاتهما في المجال.
يعين أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير المكلف بالصناعة التقليدية لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، باقتراح من الوزير أو من السلطة المعنية".