مرسوم تنفيذي رقم 92-12
· ج.ر عدد 4 لسنة 1992
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 92-12 مؤرخ في 4 رجب عام 1412 انماط التكوين وتقويم المكاسب المهنية
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 7
يدير الوكالة مجلس ادارة ويسيرها مدير عام.
وتضم الوكالة أيضا لجنة فنية وتقنية. 14 رجب عام 1412 الجريدة الرسمية
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-313 (ج.ر عدد 62 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7: يدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام".