الباب الاول — التسمية - - الهدف - المقر
المادة 5
تتمثل مهمة الوكالة في تنظيم حماية التراث الوطني الخاص بالصناعات التقليدية والسهر على ازدهار جميع النشاطات المتعلقة بالصناعات التقليدية المتعلقة بها وتطوير ذلك، وبهذه الصفة، تكلف الوكالة بما يلي :
اقتراح كل التدابير اللازمة التي من شأنها ترقية وتطوير النشاطات المتعلقة بالصناعات التقليدية وتنفيذ ذلك، الاعتناء باهتمامات الحرفيين بوضع احصاء للعراقيل والصعوبات التي تتعرض للقطاع وابلاغ السلطات والهيئات المعنية السهر على ترقية النشاطات المتعلقة بالصناعات التقليدية عن طريق تنظيم معارض ومسابقات موجهة الى تشجيع احسن عمل فني وتطوير روح الابداع
- اقتراح العناصر الأساسية لتحديد ساسية تموين الصناعة التقليدية بالمواد الأولية والنصف المصنعة والعتاد والادوات وقطع الغيار والسهر على تنفيذها،
- التموين المباشر للحرفيين العاملين بالنزل والمؤسسات التقليدية التي تقدم طلبا بذلك وضمان تسويق منتوجاتهم بما في ذلك التصدير في اطار عقود اداء الخدمات المبرمة لهذا الغرض
- المساهمة في وضع ساسية تسويق منتوجات الصناعات التقليدية خاصة عن طريق تنظيم شبكات التوزيع وحملات الترقية بتقديم اشهار لهذه المنتوجات القيام بدراسة السوق والبحث عن أسواق خارجية ودعم عمليات التصدير وتنظيم ذلك تنشيط التبادل مع المؤسسات والهيئات الخارجية وتطوير ذلك في اطار التعاون الدولي
- اقتراح القيام بجميع التدابير المتعلقة بالترقية الاجتماعية المهنية للحرفيين والمشاركة في ذلك،
- المشاركة مع المؤسسات والهيئات المعنية في تحديد حاجيات القطاع فيما يخص التكوين المهني، والسهر على السير الحسن لتكوين الحرفيين المهرة والاصناف المهنية الأخرى الخاصة بالقطاع
- تنشيط مراكز التكوين والانتاج في ميدان الصناعات التقليدية الحرفية وتسييرها، لاسيما عن طريق تطوير اعمال البحث اقتراع كل أعمال البحث واعادة التكوين واعادة الاعتبار للتراث التقليدي الحرفي وحمايته وتنفيذ ذلك،
- تحديد المقاييس التقنية اللازمة لمراقبة اصالة منتوجات الصناعات التقليدية ومنح الصفة النوعية لذلك،
- تنظيم احصاء النشاطات المتعلقة بالصناعة التقليدية بمشاركة الغرفة الوطنية للحرف لغرض التحليل والدراسة الاحصائية والاقتصادية والاجتماعية
- وضع بنك للمعطيات والقيام بتسييره في مجال الطرق والتقنيات الحديثة الممكن استعمالها في الصناعة التقليدية وذلك قصد مساعدة الحرفيين وتقديم الارشادات لهم في كل ما يتعلق بتقنيات وتكنولوجية الصناعة التقليدية
- المشاركة في اعداد التدابير ذات الطابع التنظيمي التي تسير نشاطات الصناعات التقليدية الحرفية والسهر على تنفيذها، اقتناء كل براءة اختراع وطريقة ونموذج مطابق لهدفها، واستغلال ذلك أو إيداعه اقتراح تدابير تشجيعية تهدف الى حفز مساهمة الصناعات التقليدية في النشاطات الاقتصادية للبلاد،
- ترقية استعمال المواد الأولية المحلية من أجل ضمان اكبر ادماج للنشاطات التقليدية في التنمية الاقتصادية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-313 (ج.ر عدد 62 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 : تكلّف الوكالة في إطار الأهداف المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه بالمهام الآتية :
القيام بدراسات للأسواق في مجال الصناعة التقليدية والفنية، تنظيم و / أو المشاركة في كل لقاءات وتظاهرات الصناعة التقليدية بالجزائر وبالخارج مثل المعارض والصالونات والملتقيات والأيام الدراسية والبعثات التجارية الهادفة إلى ترقية منتوجات الصناعة التقليدية والفنية وتطويرها،
- المساهمة في تحديد الشروط التقنية الضرورية لمراقبة جودة وأصالة منتوجات الصناعة التقليدية والفنية نشر و/أو اقتناء كل المطبوعات والمنشورات والدعائم الترقوية المتعلقة بالصناعة التقليدية والفنية، مساعدة وتوجيه الحرفيين حول كل ما له علاقة بالتقنيات والتكنولوجيات الحديثة للصناعة التقليدية، 11 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 26 سبتمبر سنة 2004 م
- تمويل الحرفيين الذين ينشطون بالبيت والمؤسسات الحرفية التي تعبر عن حاجتها مع ضمان تسويق منتوجاتهم وكذا التصدير في إطار عقود تقديم خدمات تبرم لهذا الغرض،
- إقامة علاقات تقنية ومهنية أو تجارية مع هيئات أجنبية والمحافظة عليها".