الباب الاول — التسمية - - الهدف - المقر
المادة 2
تهدف الوكالة الى الحفاظ على مجمل النشاطات المتعلقة بالصناعات التقليدية والفنية وترقيتها وتنشيطها وتوجيهها وتطويرها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-313 (ج.ر عدد 62 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : تهدف الوكالة إلى الحفاظ على الصناعة التقليدية والفنية وتطويرها وترقيتها .
تخضع الوكالة للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة. كما تعد تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لقواعد القانون التجاري في حياتها الاجتماعية، للوكالة أملاك خاصة وميزانية مستقلة ، طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية المطبقة في هذا المجال".