مرسوم تنفيذي رقم 92-12 · ج.ر عدد 4 لسنة 1992 معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 92-12 مؤرخ في 4 رجب عام 1412 انماط التكوين وتقويم المكاسب المهنية

الباب الثالث — أحكام مالية

المادة 20

أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-313 (ج.ر عدد 62 لسنة 2004)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.