مرسوم تنفيذي رقم 92-12
· ج.ر عدد 4 لسنة 1992
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 92-12 مؤرخ في 4 رجب عام 1412 انماط التكوين وتقويم المكاسب المهنية
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 20
تتمثل مهام اللجنة الفنية والتقنية فيما يلي :
ويتم مسك المحاسبة وتداول أموال طبقا للتنظيم المعمول به. *
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-313 (ج.ر عدد 62 لسنة 2004)