الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثالث — اللجنة الفنية والتقنية
المادة 19
تتكون اللجنة الفنية والتقنية المذكورة في المادة 7 أعلاه، من :
المدير العام للوكالة، رئيسا
- محافظ المتحف للفنون والتقاليد الشعبية مدير المدرسة العليا للفنون الجميلة
- ممثل الديوان الوطني للسياحة باحث من المركز الوطني للدراسات التاريخية
- المدير العام لمركز الدراسات والابحاث في المهن والمؤهلات ممثل السلطة المكلفة بالثقافة
- أساتذين ( 2 ) حرفيين يختاران على اساس القيام باعداد واقتراح برنامج الابحاث في الوكالة فيما يخص اعادة الاعتبار لتراث الصناعة التقليدية وحمايته ومتابعة انجاز ذلك دراسة مقاييس اصالة المنتوجات والادلاء برأيها في ذلك، المشاركة في تحديد شروط لاعطاء رخصة النوعية اقتراح مقاييس الاحراز على درجة استاذ حرفي والحرفيين المتفوقين وكذلك اختيارات المسابقات والامتحانات التابعة لها، القيام باعداد واقتراح مخطط ادماج الصناعة التقليدية وتطويرها بمشاركة وطيدة مع قطاعي السياحة والثقافة، انجاز سياسة التكوين المهني والعالي واقتراحها لتطوير المؤهلات والمساهمة في ميلاد صناعة تقليدية فنينة معترف بها، الادلاء بالآراء في كل ما يتعلق بموضوعها.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-313 (ج.ر عدد 62 لسنة 2004)