مرسوم تنفيذي رقم 92-119 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 92-119 مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 ، يحدد قائمة المناصب العليا الخاصة في المصالح الخارجية للمنافسة والاسعار وتصنيفها وشروط التعيين فيها. 605

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-342

    « 1427 ه الجريدة الرّسميّة أوّل أكتوبر سنة 2006 م المرسوم، لاسيّما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-119 المؤرّخ في 9 رمضان ع ام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادّ ة 16 : ينشر »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم تنفيذي رقم 06-342

    مرسوم تنفيذيّ رقم 06-342 مؤرّخ في 4 رمضان عام 1427 الموافق 27 سبتمبر سنة 2006، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية لوزارة التجارة وشروط الالتحاق بها وتصنيفها

  • مرسوم تنفيذي رقم 03-409

    مرسوم تنفيذي رقم 03-409 مؤرخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 الخارجية في وزارة التجارة وصلاحياتها وعملها

  • قرار

    قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 5 اكتوبر سنة 1992 ، يتضمن انشاء مفتشيتي دائرتين للمنافسة والاسعار. 2336

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.