الفصل الثالث — التصنيف ودفع المرتب
المادة 8
تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، تصنف المناصب العليا المنصوص عليها في المواد 4 و 5 و 6 و 7 أعلاه، والتي حدد المرسوم رقم 88-104 المؤرخ في 23 مايو سنة 1988 والمرسوم رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمرسوم رقم 91-129 المؤرخ في 11 مايو سنة 1991 مهامها وكيفية التعيين فيها، وفق الجدول الآتي :
التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي نائب المدير بالمديرية الجهوية للخزينة المغين حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 4 19 5 19 714 نائب المدير بالمديرية الجهوية للخزينة المعين حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 4
- مكلف بالدراسات بالمديرية الجهوية للخزينة الوكيل المفوض المعين حسب الشروط المنصوص عليها الفقرة الاولى من المادة 6 الوكيل المفوض المعين حسب الشروط المنصوص عليها الفقرة الثانية من المادة 6
- رئيس المكتب المعين حسب الشروط المنصوص عليها الفقرة الأولى من المادة 7
- رئيس المكتب، المعين حسب الشروط المنصوص عليها الفقرة الثانية من المادة 7 18 5 645 18 1 593 في 19 1 658 في 16 3 502 في 17 5 581 في 16 1 482
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-81 (ج.ر عدد 20 لسنة 1993)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-326 (ج.ر عدد 59 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
يتمم الجدول المتعلق بتصنيف ودفع مرتبات المناصب العليا للمصالح الخارجية للخزينة المبينة في المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 92-118 المؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 14 مارس سنة 1992 ، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه كما يأتي