مرسوم تنفيذي رقم 92-110 · ج.ر عدد 20 لسنة 1992 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-110 مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، يتعلق بالتعويضات التي تمنح للعاملين في الوزارة المكلفة بالاقتصاد . 573

المادة 5

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-251 (ج.ر عدد 46 لسنة 1992)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.