مرسوم تنفيذي رقم 92-110
· ج.ر عدد 20 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-110 مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، يتعلق بالتعويضات التي تمنح للعاملين في الوزارة المكلفة بالاقتصاد . 573
المادة 5
تمنح التعويضات الاخرى المذكورة أعلاه حسب طبيعتها للعمال الذين يشغلون الرتب أو المناصب العليا المذكورة في الجداول المرفقة بهذا المرسوم.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-251 (ج.ر عدد 46 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
تتمم الجداول المبينة في المادة 5 والمرفقة بالمرسوم التنفيذي رقم 92-110 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 والمذكور أعلاه، كالآتي