الباب الثاني — صلاحيات الصناديق
المادة 9
يتولى الصندوق الوطني للتقاعد في اطار القوانين والتنظيمات السارية، المهام التالية :
تسيير معاشات ومنح التقاعد وكذا معاشات ومنح ذوي الحقوق، تسيير المعاشات والمنح الممنوحة بسند التشريع السابق لفاتح يناير سنة 1984 إلى غاية نفاذ حقوق المستفيدين ضمان عملية التحصيل والمراقبة ونزاعات تحصيل الاشتراكات المخصصة لتمويل أداءات التقاعد تطبيق الأحكام المتعلقة بالتقاعد، المنصوص عليها .
في المعاهدات والاتفاقات الدولية في مجال الضمان الاجتماعي، القيام، فيما يخصه، بضمان اعلام المستفيدين والمستخدمين،
- تسيير صندوق المساعدة والاغاثة تطبيقا للمادة 52 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983، | المشار اليه أعلاه القيام بأعمال مثل التي نصت عليها المادة 92 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 ، المشار اليه اعلاه ونصوصه التطبيقية وذلك تطبيقا للمادة 52 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983، المشار اليه اعلاه في اطار الاجراءات المعدة،
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-370 (ج.ر عدد 67 لسنة 2006)