الباب الثاني — صلاحيات الصناديق
المادة 8
يتولى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الاجراء في اطار القوانين والتنظيمات السارية، المهام التالية :
تسيير الأداءات العينية والنقدية للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والامراض المهنية تسيير الاداءات العائلية ضمان التحصيل والمراقبة ونزاعات تحصيل الاشتراكات المخصصة لتمويل الاداءات المنصوص عليها في الفقرات السابقة المساهمة في ترقية سياسة الوقاية من حوادث العمل والامراض المهنية وتسيير صندوق الوقاية من حوادث العمل والامراض المهنية، المقرر بموجب أحكام المادة 79 من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المشار اليه أعلاه تسيير الأداءات المستحقة للأشخاص المستفيدين من المعاهدات والاتفاقات الدولية في مجال الضمان الاجتماعي، تنظيم وتنسيق وممارسة المراقبة الطبية واجتماعي القيام بأعمال في شكل انجازات ذات طابع صحي ، كما هو منصوص عليه في المادة 92 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المشار اليه أعلاه، بعد اقتراح من مجلس ادارة الصندوق، القيام بأعمال تخص الوقاية والتربية والاعلام الصحي بعد اقتراح من مجلس ادارة الصندوق، تسيير صندوق المساعدة والاغاثة ، المنصوص عليه في المادة 90 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المشار اليه أعلاه ابرام المعاهدات المنصوص عليها في المادة 60 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المشار اليه أعلاه
- منح رقم تسجيل وطني للمؤمنين اجتماعيا والمستخدمين وإعطائهم رقما وطنيا، القيام، فيما يخصه، بضمان اعلام المستفيدين والمستخدمين تسديد النفقات الناجمة عن تسيير مختلف اللجان
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-370 (ج.ر عدد 67 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-155 (ج.ر عدد 33 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8 : يتولى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء في إطار القوانين والتنظيمات السارية المفعول، المهام الآتية :
- ضمان تحصيل الاشتراكات الموجهة لتمويل أداءات الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء،
- تسيير الأداءات العينية والنقدية للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والأمراض المهنية،
- .................. (الباقي بدون تغيير)...............".