مرسوم تنفيذي رقم 92-07
· ج.ر عدد 2 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-07 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992، يتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان - الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي 64
الباب الخامس — العمل الصحي والاجتماعي للصناديق
المادة 63
تحدد قرارات من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي شروط تطبيق المادة 62 أعلاه،
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-69 (ج.ر عدد 11 لسنة 2005)