الباب الثالث — التسيير الاداري للصناديق › القسم الثالث — صلاحيات مجالس الادارة
المادة 27
لا يمكن مجلس الادارة أن يتداول قانونا الا اذا حضر الجلسة ثلثا (2/3) الأعضاء، ويكون كل قرار يتخذ في حالة عدم بلوغ النصاب خلال الجلسة باطلا.
لا يجوز لأعضاء مجلس الادارة أن ينيبوا عنهم من يمثلهم في الجلسات، الا أنه يمكنهم أن يفوضوا حق التصويت الى عضو آخر من المجلس وفي هذه الحالة لا يمكن أي عضو منح أو قبول أكثر من تفويض واحد خلال السنة المدنية 3 رجب عام 1412 الجريدة الرسمية يمنح التفويض كتابيا ويسلم الى الرئيس في بداية الجلسة التي أعد من أجلها التفويض، غير أنه يمكن أن يسلم التفويض أثناء الجلسة في حالة ما اذا كان أحد المتصرفين مجبرا على مغادرة الاجتماع تتخذ القرارات بأغلبية ثلثي (2/3) الأصوات نظرا لتفويض الأصوات الممنوحة لبعض المتصرفين من قبل زملائهم الغائبين صوت الرئيس غير مرجح التصويت عن طريق الاقتراع السري اجباري فيما يخص الانتخاب، أو كل قضية عندما يطلب ذلك أحد المتصرفين
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-112 (ج.ر عدد 23 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
"المادة 27 : لا يمكن مجلس الإدارة أن يتداول قانونا إلا إذا حضر الجلسة، على الأقل، ثلثا (3/2) الأعضاء. وعند عدم اكتمال النصاب خلال الاجتماع الأول، يتم عقد اجتماع جديد خلال ثمانية (8) أيام. وفي هذه الحالة، يتداول المجلس مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. .(الباقي بدون تغيير).. ................ " .