الباب الثالث — التسيير الاداري للصناديق › القسم الثاني — تعيين المتصرفين
المادة 14
يعين الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بموجب قرار متصرفي الصناديق بناء على اقتراح من التنظيمات المهنية والنقابية الوطنية المعنية.
ان مدة وكالة المتصرفين هي أربع سنوات قابلة للتجديد .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-112 (ج.ر عدد 23 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
"المادة 14 : يعيّن المتصرفون الذين يمثلون الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية وصناديق الضمان الاجتماعي والمنظمات النقابية والمهنية الوطنية، بموجب قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بناء على اقتراح من الإدارات والصناديق والمنظمات النقابية والمهنية الوطنية المعنية. .(بدون تغيير). ..................... " .