الباب الثالث — التسيير الاداري للصناديق › القسم الاول — تشكيلة مجالس الادارة
المادة 13
يحدد عدد ممثلي العمال والمستخدمين المعينين ضمن مجلس الادارة لكل صندوق ب 29 عضوا : 18 ممثلا للعمال تابعا للصندوق، تعينهم المنظمات الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني للعمال المذكورين وذلك حسب نسب تمثيلهم،
- 09 ممثلين للمستخدمين تابعين للصندوق، تعينهم المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني للمستخدمين المذكورين وذلك حسب نسب تمثيلهم ومن بينهم ممثلين (02) عن الهيئة المكلفة بالوظيفة العمومية
- 02 ممثلين من مستخدمي الصندوق، تعينهما لجنة المساهمة التي ينص عليها التشريع والتنظيم المعمول بهما
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-112 (ج.ر عدد 23 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
"المادة 13 : يحدّد عدد ممثلي العمال والمستخدمين والإدارات العمومية المعينين ضمن مجلس الإدارة لكل صندوق، بثلاثين (30) عضواً :
- ممثل واحد (1) عن الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي ممثل واحد (1) عن الوزير المكلف بالمالية تابع للمديرية العامة للميزانية
- ممثل واحد (1) عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية
- ثمانية عشر (18) ممثلا عن العمال تابعين للصندوق تعينهم المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني للعمال المذكورين وذلك حسب نسب تمثيلهم،
- سبعة (7) ممثلين عن المستخدمين تابعين للصندوق تعينهم المنظمات النقابية لأصحاب العمل الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني، حسب نسب تمثيلهم،
- ممثلان (2) عن مستخدمي الصندوق، تعينهما لجنة المساهمة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما".