مرسوم تنفيذي رقم 92-05
· ج.ر عدد 2 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-05 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 ، يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية زيادة على مهمتها الرئيسية . 73 61
المادة 9
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992.
سيد احمد غزالي
عُدِّل بموجب قرار (ج.ر عدد 80 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 9 وتتمم كما يأتي تعدل المادة 9 وتتمم كما يأتي