مرسوم تنفيذي رقم 92-05
· ج.ر عدد 2 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-05 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 ، يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية زيادة على مهمتها الرئيسية . 73 61
المادة 6
يحدد مدير المؤسسة بمقرر المبلغ الممنوح على أساس علاوة التشجيع لكل عون شارك في الأعمال بعد استشارة مسؤول المخبر أو الوحدة البيداغوجية للبحث أو مسؤول العمال المعنيين.
أُلغي بموجب قرار (ج.ر عدد 80 لسنة 1994)