مرسوم تنفيذي رقم 92-05
· ج.ر عدد 2 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-05 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 ، يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية زيادة على مهمتها الرئيسية . 73 61
المادة 5
لا يمكن أن تتجاوز علاوات التشجيع السنوية الممنوحة للعمال المخصصين للنشاطات والخدمات وتخفض هذه النسبة الى 50% من الأجر الأساسي بالنسبة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري.
يدفع الباقي المحتمل والموافق للفرق بين حصة 35 % ومبلغ علاوة التشجيع الممنوحة للأعوان الى المخبر أو الوحدة البيداغوجية للبحث أو الأعمال.
أُلغي بموجب قرار (ج.ر عدد 80 لسنة 1994)