مرسوم تنفيذي رقم 92-05
· ج.ر عدد 2 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-05 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 ، يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية زيادة على مهمتها الرئيسية . 73 61
المادة 3
يحدد العقد والصفقة أو الاتفاقية موضوع وطبيعة ومدة تنفيذ الخدمة وطرق متابعة ومراقبة مختلف مراحل التنفيذ، وكذا القائمة الاسمية للأعوان الذين يمكن تدخلهم في هذا الاطار وتأهيلهم العلمي والمهني.
تحدد هذه القائمة من طرف رئيس المؤسسة بعد رأي الجهاز المداول.
عُدِّل بموجب قرار (ج.ر عدد 80 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 3 وتتمم كما يأتي تعدل المادة 3 وتتمم كما يأتي