مرسوم تنفيذي رقم 92-03
· ج.ر عدد 2 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-03 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 ، يتضمن تأسيس تعويض عن التبعية لأعوان ادارة البريد والمواصلات. 60
المادة 4
يخضع تعويض التبعية المذكور في المادة الأولى أعلاه للاشتراك في التأمينات الاجتماعية والتقاعد.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 93-05 (ج.ر عدد 25 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
المادة 4 : يعاقب بالسجن من خمس ( 5 ) سنوات الى عشر ( 10 ) سنوات، وبغرامة مالية من 10.000 دج إلى 500.000 دج ، كل من يشيد بالافعال المذكورة في المادة الاولى اعلاه، أو يشجعها أو يمولها بأي وسيلة كانت ...