مرسوم تنفيذي رقم 91-99 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يتضمن منح امتياز عن الأملاك الوطنية والصلاحيات والأعمال المرتبطة بالبث الاذاعي السمعي والتلفزيوني الى المؤسسة العمومية للبث الاذاعي والتلفزي في الجزائر. 611
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-212
« تلغى أحكام المرسومين التنفذيين رقم 91-98 ورقم 91-99 المؤرخين في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 والمذكورين أعلاه. المادّ ة 35 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-212
مرسوم تنفيذي رقم 12-212 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012، يحدد القانون الأساسي للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1422 الموافق 5 مايو سنة الإذاعي والتلفزي في الجزائر . . . . 2001، يتضمن التنظيم الداخلي للمؤسسة العمومية للبث 13
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-136
مرسوم تنفيذي رقم 92-136 مؤرخ في 4 شوال عام 1412 مارس سنة 1976 ، المعدل والمتمم والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام. 773
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.