المادة 2
تنظم المصالح الخارجية للمنافسة والاسعار حسب الآتي :
مديرية ولائية للمنافسة والاسعار مفتشية جهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-105 (ج.ر عدد 19 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : تنظم المصالح الخارجية للمنافسة والأسعار حسب الآتي :
مديرية ولائية للمنافسة والأسعار، مفتشية جهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع ، الغش، تلحق بها مفتشية الحدود لمراقبة الجودة وقمع الغش ..