مرسوم تنفيذي رقم 91-91
· ج.ر عدد 16 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91 91 91 91-497 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 ، يتعلق بدفع التعويض الذي تتحمله التكاليف المشتركة باسم تبعات الخدمة العمومية. 2610 ( تابع )
المادة 11
يعين المفتش الجهوي للتحقيقات
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-111 (ج.ر عدد 20 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة 2 من المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 91-91 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي