الفصل الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 4
تتكون نظارة الشؤون الدينية في الولاية من ناظر يساعده رؤساء مصالح إدارية.
وتنفذ أحكام هذه المادة، فيما يخص عدد المصالح الادارية، بقرار مشترك بين وزير الشؤون الدينية والوزيرين المكلفين بالمالية والجماعات المحلية، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-438 (ج.ر عدد 85 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4 : تتكون نظارة الشؤون الدينية في الولاية من ناظر، يساعده رؤساء مصالح ورؤساء مكاتب إدارية.
وتنفذ أحكام هذه المادة، فيما يخص عدد المصالح والمكاتب الادارية ومهامها، بقرار مشترك بين وزير الشؤون الدينية والوزيرين المكلفين بالمالية والجماعات المحلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية . "