المادة 4
يساعد المدير الجهوي رؤساء مكاتب يكلفون بما يلي : 1 تنظيم المبادلات والوثائق
2 - الانظمة الجمركية والجبائية 3 المنازعات
4 - محاربة التهريب -5 تسيير الموظفين والوسائل العدد 12 4 رمضان عام 1411 ه
6 - الاعلام الآلي عند الاقتضاء.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-331 (ج.ر عدد 86 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4: يساعد المدير الجهوي مديران ( 2 ) جهويان مساعدان، يكلفان تباعا بما يأتي :
تسيير الموارد البشرية والمادية تسيير النشاط الجمركي.
يساعد المدير الجهوي المساعد المكلف بتسيير الموارد البشرية والمادية، رؤساء مكاتب يكلفون تباعا بما يأتي :
الموظفين والتكوين
- الميزانية والمحاسبة
- الوسائل.
يساعد المدير الجهوي المساعد المكلف بالنشاط الجمركي، رؤساء مكاتب يكلفون تباعا بما يأتي :
التشريع والتنظيم والوثائق،
- المنازعات ".